٤ ـ سهل بن
زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال : يدخل
زوجها يده
تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليهالسلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال
: يدفن ولا
يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها
معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر
إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة
أسوأ منظرا إذا ماتت.
٦ ـ سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.
قال : محمد بن
الحسن [١] هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من
فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي
يدل على ذلك :