responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 197

عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب.

[٦٩١]

٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق.

[٦٩٢]

٤ ـ سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

[٦٩٣]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.

[٦٩٤]

٦ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

قال : محمد بن الحسن [١] هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك :

[٦٩٥]

٧ ـ ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان


[١] في ب ود ( الشيخ أبو جعفر رحمه‌الله ).

* ـ ٦٩١ ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤ وفى الأخير باختلاف في السند والمتن.

[٦٩٤] ٦٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست