٢ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي
عليهالسلام يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس [١].
٣ ـ وما رواه
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره
قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال :
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انا مت فاستق لي ست
قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما محمولان على ضرب من
الاستحباب ، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء
فيه ، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟
قال :
تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا
ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.