responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 192

والبصاق ليس ينجس وإنما النجس الخمر.

١١٣ ـ باب الثوب يصيب جسد الميت من الانسان وغيره

[٦٧١]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب

[٦٧٢]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه ، يدل على ذلك :

[٦٧٣]

٣ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مس عظم الميت؟ فقال : إذا جاز سنة فليس به بأس.

[٦٧٤]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه فلا بأس.

فهذا الخبر يبين أن حكم الكلب ميتا وحيا سواء في نضح الماء على الثوب الذي أصابه إذا كان جافا ، والخبر الأول يكون مخصوصا بجسد الآدمي فلا تنافي بينهما على حال.


* ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٨.

[٦٧٢] ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست