responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 188

[٦٥٦]

١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية وصريح فيه ، ويمكن أن يكون محمولا على أنه إذا كانت الجنابة من حرام.

[٦٥٧]

١٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.

فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل.

١١١ ـ باب بول الخشاف

[٦٥٨]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟ قال : إغسل ثوبك.

[٦٥٩]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في بوله والرواية الأولى تؤكد هذه الأصول بصريحها.


* ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٩.

[٦٥٨] ٦٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست