responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 187

[٦٥٣]

١٠ ـ وأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل ابن صالح الأسدي النحاس [١] عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله.

فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله ، يدل على أن نفس الحيض لا ينجس العرق لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب :

[٦٤٥]

١١ ـ ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.

[٦٥٥]

١٢ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الإعادة على ما بيناه فيما مضى ، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.


[١] في ب ( النخاس ).

* ـ ٦٥٣ ـ ٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست