responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 184

ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له.

فلا ينافي التفصيل الذي ذكرناه لان الوجه في هذا الخبر انه نحمله على أنه يكون قد مضى وقت الصلاة لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه وقد مضى ذلك في رواية أبي بصير ، والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه.

[٦٤٣]

١٥ ـ ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان [١] بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله.

١١٠ ـ باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب

[٦٤٤]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال :


[١] في د ونسخة في المطبوعة ( سلمان ).

* ـ ٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢١.

[٦٤٤] التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست