responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 182

منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل عن بعض أصحابنا ، ويزيد ذلك بيانا :

[٦٣٦]

٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.

[٦٣٧]

٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فيصلي فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.

[٦٣٨]

١٠ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه.

[٦٣٩]

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب [١] بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم.

فالوجه في قوله علم به أو لم يعلم أن يكون المراد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم لأنه متى تقدم العلم بحصول النجاسة ثم نسي كان عليه الإعادة على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :

[٦٤٠]

١٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبيد [٢] الله


[١] في ب ود ( وهب ) (٢) في ب ود ( عبد الله ).

* ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ١١٣. ـ ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

[٦٤٠] التهذيب ج ١ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ١١٣ الفقيه ص ١٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست