responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 176

فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

[٦١١]

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قال : قلت : انه يكثر [١] قال : وإن كثر قال : قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.

[٦١٢]

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

[٦١٣]

٥ ـ فأما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب ، ولا ينافي ذلك :

[٦١٤]

٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن إسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقيه.


[١] في التهذيب يكثر ويتفاحش.

* ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٣. ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

[٦١٤] التهذيب ج ١ ص ٧٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست