٣ ـ وأخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال : ليس به بأس ، قال :
قلت : انه يكثر [١] قال : وإن كثر قال : قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم
لا يعلم
به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا
يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة.
٤ ـ وأخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم
متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر
الدرهم.
٥ ـ فأما ما
رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان
اجتمع
قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب ، ولا
ينافي ذلك :