٣ ـ عنه عن علي
عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال : يغسله ولا يتوضأ.
فالوجه في قوله
يغسله ضرب من الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب
في الكتاب الكبير ، وفيما ذكرناه ههنا وفيما تقدم من الكتاب كفاية انشاء الله ،
وقد
روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه.
٤ ـ روى أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : لا بأس به فلما رددنا عليه
قال ينضحه.
١٠٦ ـ باب المقدار الذي يجب ازالته من الدم وما لا يجب
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت له الدم يكون
في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، فإن لم
يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ،
وإن كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر
من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
٢ ـ وأخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد
ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم
* ـ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ ـ التهذيب ج ١
ص ٧٢ وفى الأخير ( تنضحه بالماء ).
[٦٠٩] ٦١٠ ـ التهذيب ج ١ ص
٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨
والصدوق في الفقيه ص ١٨.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 175