responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 174

الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام ولم ينف أن يصب الماء عليه. وليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لابد من غسله ، ويكون قوله : الغلام والجارية شرع سواء معناه بعد أكل الطعام ، ويدل على ذلك أيضا :

[٦٠٣]

٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

[٦٠٤]

٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله.

فلا ينافي ما قدمناه لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله صب عليه الماء ، ويجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام.

١٠٥ ـ باب المذي يصيب الثوب أو الجسد

[٦٠٥]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

[٦٠٦]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : ان عرفت مكانه فاغسله فان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.


* ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٧١.

[٦٠٥] ٦٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست