٢ ـ وبهذا
الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان
بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض قال :
توضأ به [١] وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن
تدخلها
الاناء وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد
ويغتسلان جميعا.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليهالسلام قال : سؤر الحائض
يشرب منه ولا يتوضأ.
٥ ـ عنه عن علي
بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا.
فالوجه في هذه
الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة ، وهو انه إذا لم تكن
المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي [٢] بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من
الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء :
* ـ ٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣
وفيه « قال يتوضأ منه » الكافي ج ١ ص ٤ وفيه ( لا تتوضأ منه
وتوضأ من سؤر الجنب ). ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ٤ باختلاف في اللفظ.
[٣٣] التهذيب ج ١ ص ٦٣
الكافي ج ١ ص ٤ وفيه بعد ( يشرب من سؤرها ) قال : نعم
ولا يتوضأ منه ) ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣ وفيه ( من فضل وضوء الحائض ).
[٣٥] التهذيب ج ١ ص ٦٣ وفيه
( ولا أحب ان تتوضأ منه ).
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 17