responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 17

في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس.

[٣١]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الحائض قال : توضأ به [١] وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.

[٣٢]

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه‌السلام قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ.

[٣٣]

٤ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه.

[٣٤]

٥ ـ عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ، قال : لا.

فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة ، وهو انه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي [٢] بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء :

[٣٥]

٦ ـ أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن


[١] في ب ( منه ).

[٢] في ج ( الوضوء ).

* ـ ٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣ وفيه « قال يتوضأ منه » الكافي ج ١ ص ٤ وفيه ( لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب ). ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ٤ باختلاف في اللفظ.

[٣٣] التهذيب ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ٤ وفيه بعد ( يشرب من سؤرها ) قال : نعم ولا يتوضأ منه ) ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٣ وفيه ( من فضل وضوء الحائض ).

[٣٥] التهذيب ج ١ ص ٦٣ وفيه ( ولا أحب ان تتوضأ منه ).

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست