responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 167

يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.

[٥٧٧]

٣ ـ ورواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن عاصم مثله.

[٥٧٨]

٤ ـ ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله.

فالأصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبد الله بن عاصم ، ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه انه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أول الوقت لأنا قد بينا انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.

[٥٧٩]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من إذا صلى ركعة وأحدث ما ينقض الوضوء ساهيا وجب عليه أن يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ، ولا يمكن أن يقال : في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الوضوء لأنه قد دخل فيها قبل آخر الوقت ، لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء ووجب عليه الاستيناف ، والذي يدل على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهيا :

[٥٨٠]

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال :


* ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨.

[٥٧٩] التهذيب ج ١ ص ١١٤.

[٥٨٠] التهذيب ج ١ ص ٥٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست