responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 166

في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

ولا ينافي هذا الخبر ما أوردنا من الاخبار في باب إعادة الصلاة المتضمنة لمن صلى ثم وجد الماء والوقت باق لا تجب عليه الإعادة ، بأن يقال لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الإعادة لأنا قد بينا الوجه في تلك الأخبار ، وقد قلنا إن الوجوب تعلق بآخر الوقت ولا يجوز غيره وحملنا قوله الوقت باق على أن يكون متعلقا بحال الصلاة دون وجود الماء ، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الأخبار وبينها على حال ، وما تضمنه خبر علي بن سالم في الباب الأول من قول السائل أتيمم واصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة ويكون تقديره اتيمم واصلي وقد بقي علي وقت يعني مقدار ما يصلي فيه فيصلي ويخرج الوقت.

١٠٠ ـ باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء

[٥٧٥]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت.

[٥٧٦]

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : إن كان لم


[٥٧٥] التهذيب ج ١ ص ٥٧.

[٥٧٦] التهذيب ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست