responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 164

السلام قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.

[٥٦٩]

٥ ـ ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد ابن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا يتمتع بالتيمم ألا صلاة واحدة ونافلتها.

فأول ما في هذا الخبر انه واحد ومع ذلك تختلف ألفاظه والراوي واحد لان أبا همام في رواية محمد بن علي بن محبوب رواه عن الرضا عليه‌السلام بلا واسطة وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام والحكم واحد وهذا يضعف وهذا يضعف الاحتجاج به ، على أن راوي هذا الخبر بهذا الاسناد بعينه روى مثل ما ذكرناه وهي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام وقد قدمناها ، فعلم بذلك ان ما تضمنه هذا الخبر سهو من الراوي ، ويمكن مع تسليم هذا الخبر أن نحمله على من يكون تمكن من استعمال الماء فيما بعد فلم يتوضأ فلا يجوز له أن يستبيح بالتيمم المتقدم أكثر من صلاة واحدة ، وعليه أن يستأنف التيمم لما يستقبل من الصلاة ، والذي يدل على ذلك :

[٥٧٠]

٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت : فان أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم.

على أنه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وانه اسباغ.


* ـ ٥٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧.

[٥٧٠] التهذيب ج ١ ص ٥٦ وهو جزء من حديث.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست