responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163

صبوا علي الماء فغسلوني.

[٥٦٤]

٩ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا؟ قال : يغتسل على ما كان ، حدثه انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال : اغتسل على ما كان فإنه لابد من الغسل وذكر أبو عبد الله انه اضطر إليه وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل به قال لابد من الغسل.

٩٧ ـ باب المتيمم يجوز ان يصلى بتيممه صلوات كثيرة أم لا

[٥٦٥]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء.

[٥٦٦]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.

[٥٦٧]

٣ ـ وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا بأس بان يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء.

[٥٦٨]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه


* ـ ٥٦٤ ـ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦.

[٥٦٧] ٥٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست