اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 161
الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء ، وكذلك الخبر الرابع قوله عن
رجل
تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الأخبار لم
يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها.
٩٦ ـ باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا
١ ـ اخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
٢ ـ وبهذا
الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد
الماء؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
٣ ـ عنه عن
النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا
لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل
وقد أجزأته صلاته التي صلى.
٤ ـ فاما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة
باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد
الصلاة.