responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159

معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.

٩٥ ـ باب ان المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة

[٥٤٨]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

[٥٤٩]

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سمعت : أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

[٥٥٠]

٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال : اما انا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.

فالوجه في هذا الخبر أنه تجب الإعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا ، فاما إذا صلى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الإعادة ، والذي يدل على ذلك :

[٥٥١]

٤ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟


* ـ ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ١٩.

[٥٥٠] التهذيب ج ١ ص ٥٤. ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست