١ ـ اخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما
عليهماالسلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت
فإذا خاف أن يفوته
الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما
يستقبل.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سمعت : أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد
ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
٣ ـ فاما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن
يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمم
وصلى ثم أصاب الماء فقال : اما انا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.
فالوجه في هذا
الخبر أنه تجب الإعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا ، فاما إذا
صلى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الإعادة ، والذي يدل على ذلك :
٤ ـ ما اخبرني
به الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد
ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟