٧ ـ وبهذا
الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء
يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر
أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل
فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت
وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
٩ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن
يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : كما كانت يكون مع ما مضى
من أولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
١٠ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال : ثماني عشرة سبع
عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
١١ ـ علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.