٣ ـ وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تقعد النفساء
أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
٤ ـ وأخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو بن يونس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت
تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن
رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.
قوله عليهالسلام تستظهر بعشرة أيام معناه إلى عشرة أيام لان حروف الصفات
تقوم بعضها مقام بعض على ما بينا القول فيه.
٥ ـ وبهذا
الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي
والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن موسى عليهالسلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت
وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك
عن الصلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصلي.