responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 15

كان لا يجوز به استباحة الصلاة ويحتمل أن يكون المراد بقوله ماء الورد الذي وقع فيه الورد لان ذلك يسمى ماء ورد وان لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة وإن كان المراد به المجاورة كما يقولون ماء الحب وماء البئر وماء المصنع [١] وماء القرب وكل ذلك إضافة مجاورة وفي ذلك اسقاط التعلق بالخبر.

٦ ـ باب الوضوء بنبيذ التمر

قد بينا في كتاب ( تهذيب الأحكام ) أن النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته وحظر استعماله في كل شئ ومشاركته لها في جميع أحكامها فلذلك لم تكرر ههنا الاخبار في هذا المعنى.

[٢٨]

١ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين [٢] قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به [٣] إنما هو الماء أو التيمم [٤] فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

فأول ما فيه ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب ( العمل به والثاني انه اجتمعت [٥] العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان


[١] المصنع : ما يصنع لجمع الماء نحو البركة والصهريج والجمع مصانع.

[٢] قال صاحب المدارك : ان قول هذا البعض ( فاني سمعت حريزا ) الخ كالصريح في أنه غير الامام إذ من المعلوم ان الامام لا يروي عن حريز. أه عن هامش نسخة ( د ).

[٣] الزيادة من ج.

[٤] في د ( والتيمم ).

[٥] في ب ود ( أجمعت ).

* ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست