responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الخياط [١] عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[٥٠٨]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[٥٠٩]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال : فرق [٢].

فهذا الخبر والخبر الأول محمولان على الاسباغ والفضل ، والخبر الثاني على الاجزاء دون الفضل.

٨٩ ـ باب في الحيض والعدة إلى النساء

[٥١٠]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول العدة والحيض إلى النساء.

[٥١١]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة.

فالوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر.


[١] في د الحناط.

[٢] الفرق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصوع.

* ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ ٥١١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست