٢ ـ وبهذا
الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال : فرق [٢].
فهذا الخبر
والخبر الأول محمولان على الاسباغ والفضل ، والخبر الثاني على الاجزاء
دون الفضل.
١ ـ اخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول العدة والحيض إلى النساء.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في امرأة ادعت
أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها
كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة.
فالوجه في
الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا
كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر.