responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 143

فلا ينافي الخبر الأول لان قوله إذا طهرت قبل وقت العصر يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلا صلاة العصر.

[٤٨٨]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.

فلا ينافي أيضا ما قدمناه لأنه إنما أخبر عمن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون قد طهرت في وقت الظهر وأخرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد تضيق العصر فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلي العصر.

[٤٨٩]

٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

[٤٩٠]

٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

[٤٩١]

٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حايضا وطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب.


[١] في ج الدجاجي.

* ـ ٤٨٨ ـ أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ١١٢.

[٤٨٩] ٤٩٠ ـ ٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١١١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست