responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140

[٤٨١]

٩ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

فهذان الخبران لا ينافيان الأخبار المتقدمة لان الخبر الأول قال : سألته عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين في الأيام وفي الشهر فقال : له تلك الهراقة ليس تمسك عن هذه الصلاة فذلك صحيح لان ذلك ليس بأقل الحيض لأنا قد بينا أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وإذا لم تر إلا دفقة أو دفقتين فليس بدم حيض لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم ، وأما الخبر الثاني هو قوله عليه‌السلام لم يجعل الله الحبل مع الحيض فالوجه فيه أنه لا يكون ذلك مع الحبلى المستبين حملها ، وإنما يكون الحيض ما لم يستبن الحبل فإذا استبان فقد إرتفع الحيض ، ولأجل ذلك اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك بدم حيض ، يدل على ذلك :

[٤٨٢]

١٠ ـ ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما مضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم القليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل


* ـ ٤٨١ ـ ٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست