responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 136

الدم ولم تغتسل فليأتيها زوجها ان شاء.

[٤٦٥]

٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.

[٤٦٦]

٤ ـ وعنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر والأولة على الجواز ، يدل على ذلك :

[٤٦٧]

٥ ـ ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح عليه‌السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال تمس الماء أحب إلي.

[٤٦٨]

٦ ـ وعنه عن أيوب بن نوح « عن أحمد [١] » عن محمد [٢] بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.


[١] زيادة في د.

[٢] في نسخة ( عن أيوب ابن نوح ومحمد بن أبي حمزة ).

* ـ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦. ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩ بسند آخر وفيه ( والغسل أحب إلى ).

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست