٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر
أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل قال : وسألته عن امرأة
حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان
تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.
٤ ـ وعنه عن
أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد
بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر
فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر والأولة على
الجواز ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما اخبرني
به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد
الصالح عليهالسلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع
عليها زوجها
حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال تمس الماء أحب إلي.
٦ ـ وعنه عن
أيوب بن نوح « عن أحمد [١] » عن محمد [٢] بن أبي حمزة عن
علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع
بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.