responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 134

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه‌الله فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطئ إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان قيمته مقدار الصدقة على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين واحد بقدر شبعه لتلايم الاخبار ، والذي يدل على هذا التفصيل :

[٤٥٩]

٥ ـ ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

[٤٦٠]

٦ ـ فإما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.

[٤٦١]

٧ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميله عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه.

[٤٦٢]

٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن


* ـ ٤٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦.

[٤٦٠] في التهذيب ج ١ ص ٤٦.

[٤٦١] ٤٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست