responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 133

أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيض والسنة فيه [١].

٨٠ ـ باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

[٤٥٥]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن اتى امرأته وهي طامث؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.

[٤٥٦]

٢ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

[٤٥٧]

٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[٤٥٨]

٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر الله ، قال : عبد الكريم فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام فليتصدق على عشرة مساكين.


[١] الخبر في التهذيب.

* ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست