responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 131

فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

[٤٥٠]

٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين.

[٤٥١]

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة.

فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لاجماع الطايفة على خلافه ، وإن أحدا من أصحابنا لم يعتبر في أقصى مدة أيام الحيض أقل من عشرة أيام ، ولو سلم لجاز ان نحمله على امرأة كانت عادتها ثمانية أيام ثم استحيضت فان أكثر ما يجب عليها ان تترك الصلاة أيام عادتها وهي ثمانية أيام على ما بيناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ).

٧٩ ـ باب أقل الطهر

[٤٥٢]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون القرء [١] أقل من عشرة فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

[٤٥٣]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة


[١] القرء يطلق على الطهر والحيض معا.

* ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣. ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤.

[٤٥٢] التهذيب ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٢.

[٤٥٣] التهذيب ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست