responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 130

[٤٤٥]

٩ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال : لا شئ حتى تطهر.

فالوجه في قوله لا شئ أن يكون محمولا على أنه لا شئ له من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان أيضا في هذا الخبر.

٧٨ ـ باب أقل الحيض وأكثره

[٤٤٦]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

[٤٤٧]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة أيام وابعده عشرة.

[٤٤٨]

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد « عن الحسن [١] » بن ابان » عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.

[٤٤٩]

٤ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن


[١] زيادة في المطبوعة.

* ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ باختلاف  ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص وليس فيه لفظ ( أيام ).

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست