اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 126
ابن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام أنه كان
يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال : كذبوا على علي عليهالسلام ما وجدوا ذلك
في كتاب علي عليهالسلام قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ).
٢ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن
سعيد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
٣ ـ عنه عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته قلت : كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل
كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، ولا ينافي ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
لان هذا خبر
مرسل لم يسنده إلى امام ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض
قبل الغسل فإنه يكون مبدعا ، فأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع ، فأما ما
عدا
غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء قبل الغسل ، ويدل على ذلك قول :
أبي عبد الله عليهالسلام في رواية ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل
الجنابة