responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 12

لا يؤدي الصلاة إلا بأن يتوضأ بالماء مع وجوده ولا يحكم بنجاسة ماء موجود الا بدليل شرعي ، ولا خلاف بين أصحابنا أن الماء إذا نقص عن المقدار الذي اعتبرناه فإنه ينجس بما يقع فيه وليس ههنا دلالة على أنه إذا زاد على ما اعتبرناه فإنه ينجس بما يقع فيه ، وأما ما رجح به من عادتهم من حيث كانوا من أهل المدينة عليهم‌السلام فليس في ذلك ترجيح لأنهم كانوا يفتون بالمتعارف من [١] عادة السائل وعرفه ، ولأجل ذلك اعتبرنا في اعتبار أرطال الصاع بتسعة أرطال بالعراقي وذلك خلاف عادتهم وكذلك الخبر الذي تكلمنا عليه من اعتبارهم بستمائة رطل إنما ذلك اعتبار لعادة أهل مكة فهم عليهم‌السلام كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسئلون عنه.

٣ ـ باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه

إما اللون أو الطعم أو الرائحة

[١٨]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.

[١٩]

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب فإذا [٢] تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

[٢٠]

٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي


[١] في ج ود ( عن ).

[٢] في د ( فإنه إذا ).

* ـ ١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦١. ـ ١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣.

[٢٠] التهذيب ج ١ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣ وفيه بعد غيره ( فتنزه منه ).

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست