٣ ـ الحسين بن
سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن
الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعدما يغتسل؟ قال : يعيد الغسل ، فإن
كان
بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
٤ ـ عنه حماد
عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون
قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله ، قال : محمد : وقال : أبو جعفر عليهالسلام
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم
اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء.
٥ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل
فليتوضأ وإن كان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
٦ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج
عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال :
لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.
٧ ـ عنه عن
موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن
صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن رجل أجنب ثم
اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا؟ قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.