responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 118

[٣٩٦]

٣ ـ عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجنب يتمضمض ويستنشق قال : لا إنما يجنب الظاهر.

[٣٩٧]

٤ ـ اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : قال : الفقيه العسكري عليه‌السلام ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.

[٣٩٨]

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك في الماء فتغتسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

فالوجه فيه ان نحمله على الاستحباب دون الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.

٧٢ ـ باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل

[٣٩٩]

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ فقال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو ماء [١] الرجل.

[٤٠٠]

٢ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه


[١] في د ونسخة على المطبوعة ( الماء )

* ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦.

[٣٩٨] التهذيب ج ١ ص ٣٧.

[٣٩٩] ٤٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠ والفقيه ص ١٥ باختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست