responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 115

الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال : ما بينه وبين سبع آيات ، وفي رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية.

فلا ينافي هذ الخبر الأولة من وجهين ، أحدهما : ان نخصص الاخبار الأولة بهذا الخبر فنقول أن قولهم عليهم‌السلام لا بأس بان يقرأ ما شاء ، من اي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والايجاب والاخبار الأولة نحملها على الجواز ، فاما العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما ان يقرءا على حال يدل على ذلك :

[٣٨٤]

٦ ـ ما أخبرنا به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.

[٣٨٥]

٧ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام [١] عن الطامث تسمع السجدة قال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها.

فلا ينافي هذ الخبر الأول لأنه ليس فيه انه يجوز لها ان تقرأ العزائم وإنما قال : إذا سمعت العزايم تسجد ، وذلك أيضا محمول على الاستحباب لأنها على حال لا يجوز لها معها السجود.


[١] في د ( أبا عبد الله ).

* ـ ٣٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦.

[٣٨٥] التهذيب ج ١ ص ٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست