responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 109

الغسل قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال : نعم.

[٣٦٠]

٣ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

[٣٦١]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل إلا في الماء الأكبر لأنه ربما رأى الرجل في النوم انه جامع فلا يرى إذا انتبه شيئا فلا يجب عليه الغسل إلا إذا انتبه ورأي الماء ، يدل على ذلك من أنه مخصوص بهذه الحال :

[٣٦٢]

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل ، وقال كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

[٣٦٣]

٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد


[٣٦٠] التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.

[٣٦١] ٣٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥

[٣٦٣] التهذيب ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست