responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 107

إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان ادخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

فالوجه في هذا الخبر وما ذكرناه في الخبر الأول سواء.

[٣٥١]

٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها الغسل.

فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل ، يدل على ذلك :

[٣٥٢]

١٠ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.

[٣٥٣]

١١ ـ فأما ما رواه الصغار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال : لا ليس عليهن ذاك [١] وقد وضع الله ذلك عليكم قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يقل ذلك لهن.

فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه [٢]


[١] بهامش المطبوعة ( ذلك ).

[٢] بهامش المطبوعة ( قدمناه ).

* ـ ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ ـ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦ والصدوق في الفقيه ص ١٦.

[٣٥٣] التهذيب ج ١ ص ٣٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست