responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102

[٣٣١]

١١ ـ عنه عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأول ، سواء على أنه روى أنه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت ويتيمم الجنب.

[٣٣٢]

١٢ ـ روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.

والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.

٦١ ـ باب الأغسال المسنونة

[٣٣٣]

١ ـ أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال : سنة ليس بفريضة.

٢٣٣٤ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الجمعة قال : سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [١].


[١] القر : بالضم والتشديد ضد الحر وقر اليوم قرا برد.

* ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست