responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 100

عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين عليه‌السلام حين غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته؟ فاجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه‌السلام فعل وجرت به السنة.

[٣٢٤]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل [١] قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.

[٣٢٥]

٥ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة. فهي ميتة فإذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

[٣٢٦]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس.

[٣٢٧]

٧ ـ عنه عن فضاله عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل ان يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل على ما بيناه في خبر عبد الله بن سنان وذلك مفصل ، وهذان الخبران مجملان والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ولا ينافي ذلك :

[٣٢٨]

٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق


[١] في د نسخة ( الغسل ).

* ـ ٣٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢١.

[٣٢٥] ٣٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧.

[٣٢٧] ٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٥ بالاختلاف في السند.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست