responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 10

٢ ـ باب كمية الكر

[١٢]

١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله [١] عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته

[١٣]

٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان بن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

[١٤]

٣ ـ وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.

[١٥]

٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل.

فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار لأنا كنا ذكرنا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ان العمل على هذا الخبر على ما نصره [٢] الشيخ رحمه‌الله وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها


[١] في د ( عبد الله ).

[٢] في د ( نص ).

* ـ ١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢. ـ ١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.

[١٤] التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.

[١٥] التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ وليس فيه ( الذي لا ينجسه شئ ).

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست