responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 29

وَ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ وَ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ يَجُوعُ وَ تَرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ تَلْبَسَ وَ يَعْرَى وَ السَّادِسُ إِنْ كَانَ لَكَ خَادِمٌ أَوْ لَكَ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَ يَصْنَعُ طَعَامَهُ وَ يُمَهِّدُ فِرَاشَهُ وَ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ‌[1] وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرَضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَبَادِرْ إِلَيْهَا مُبَادَرَةً إِلَى قَضَائِهَا وَ لَا تُكَلِّفْهُ أَنْ يَسْأَلَكَهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ‌[2].

وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِخَيْثَمَةَ يَا خَيْثَمَةُ أَقْرِئْ مَوَالِيَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ أَنْ يَعُودَ غَنِيُّهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ وَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ وَ أَنْ يَشْهَدَ أَحْيَاهُمْ جَنَائِزَ مَوْتَاهُمْ وَ أَنْ يَتَلَاقَوْا فِي بُيُوتِهِمْ فَإِنَّ لِقَاءَهُمْ حَيَاةٌ لِأَمْرِنَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا[3].

وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَفُوتَ الْوَقْتُ قَالَ فَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَ لْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَتَوَجَّهُ دَابَّتُهُ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ‌[4].


[1] الظاهر أن قسمه- بفتحتين- و هو اسم من الاقسام و ان المراد ببر قسمه قبوله و أصل البر الاحسان ثمّ استعمل في القبول. يقال: بر اللّه عمله إذا كان قبله كانه أحسن إلى عمله بان قبله و لم يرده. كذا في الفائق. و قبول قسمه و إن لم يكن واجب شرعا لكنه مؤكد لئلا يكسر قلبه و لا يضيع حقه.[ قاله المولى صالح في هامش الكافي‌].

[2] رواه الصدوق في الخصال أبواب السبعة و الكليني في الكافي ج 2 ص 169. و الشيخ في أماليه و نقله المجلسيّ في البحار ج 16 ص 61.

[3] رواه المؤلّف في آخر الفصول المختارة من العيون و المحاسن مسندا. و الكليني في الكافي ج 2 ص 175. و الشيخ في مجالسه ص 84.

[4] قال المحقق في المعتبر ص 250 كل أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الايماء مع الضيق و الاقتصار على التسبيح ان خشى مع الايماء و ان كان الخوف من لص او سبع او غرق و على ذلك فتوى علمائنا ثمّ استدلّ بقوله تعالى:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» و قال: هو دال بمنطوقه على خوف العدو و بفحواه على ما عداء من المخوفات. ثم قال: و من طريق الاصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخاف من لص او عدو او سبع كيف يصنع؟ قال يكبر و يؤمى برأسه. و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يخاف اللصّ و السبع يصلى صلاة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الموافقة ايماء على دابته؛ قلت: أ رأيت ان لم يكن المواقف على وضوء و لا يقدر على النزول؟

قال: يتيمم من لبد سرجه أو من مغرفة دابته فان فيها غبارا و يصلى و يجعل السجود اخفض من الركوع و لا يدور الى القبلة و لكن اين ما دارت دابته و يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه و عن على ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: يستقبل الأسد و يصلى و يؤمى برأسه ايماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبلة.

اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست