[1] الظاهر أن قسمه- بفتحتين- و هو اسم من الاقسام
و ان المراد ببر قسمه قبوله و أصل البر الاحسان ثمّ استعمل في القبول. يقال: بر
اللّه عمله إذا كان قبله كانه أحسن إلى عمله بان قبله و لم يرده. كذا في الفائق. و
قبول قسمه و إن لم يكن واجب شرعا لكنه مؤكد لئلا يكسر قلبه و لا يضيع حقه.[ قاله
المولى صالح في هامش الكافي].
[2] رواه الصدوق في الخصال أبواب السبعة و الكليني
في الكافي ج 2 ص 169. و الشيخ في أماليه و نقله المجلسيّ في البحار ج 16 ص 61.
[3] رواه المؤلّف في آخر الفصول المختارة من
العيون و المحاسن مسندا. و الكليني في الكافي ج 2 ص 175. و الشيخ في مجالسه ص 84.
[4] قال المحقق في المعتبر ص 250 كل أسباب الخوف
يجوز معها القصر و الانتقال إلى الايماء مع الضيق و الاقتصار على التسبيح ان خشى
مع الايماء و ان كان الخوف من لص او سبع او غرق و على ذلك فتوى علمائنا ثمّ استدلّ
بقوله تعالى:« وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا» و قال: هو دال بمنطوقه على خوف العدو و بفحواه على ما عداء من
المخوفات. ثم قال: و من طريق الاصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخاف من لص او عدو او سبع كيف يصنع؟ قال
يكبر و يؤمى برأسه. و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يخاف اللصّ و
السبع يصلى صلاة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».-« بقية الحاشية من الصفحة
الماضية»
الموافقة ايماء على دابته؛ قلت: أ
رأيت ان لم يكن المواقف على وضوء و لا يقدر على النزول؟
قال: يتيمم من لبد سرجه أو من
مغرفة دابته فان فيها غبارا و يصلى و يجعل السجود اخفض من الركوع و لا يدور الى
القبلة و لكن اين ما دارت دابته و يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه و عن على
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: يستقبل الأسد و يصلى و يؤمى
برأسه ايماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبلة.
اسم الکتاب : الإختصاص المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 29