responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 94

وعندها ابنتها تعيش معه في ذلك البيت؟
ج: هي كالأجنبية بالنسبة إليه من حيث الستر والنظر ونحوهما. والله العالم.
عمل المرأة باعتبار ملازماته
سؤال (220): هل يشرع للمرأة – زوجة وخلية – أن تمتهن عملاً – غير الأعمال المنزلية والعائلية – لنفسها، لكسب المال كغزل الصوف وبيعه، أو عملاً للغير، بعوض مالي أو تطوعاً أو تبرعاً؟ أو لا يشرع ذلك لها، فلا يجوز لها أن تقوم بغير الأعمال المنزلية لنفسها أو لأهلها أو لزوجها؟
ج: ليس في الكتاب والسنة ما يدل على عدم مشروعية العمل المهني في ذاته وبقطع النظر عن ملازمته للمرأة، لنفسها أو للغير، أجيرة أو متطوعة. وعلى هذا، فتكون المرأة ـ في هذا المجال ـ داخلة في عموم واطلاق الأدلة الأولية الدالة على إباحة العمل المهني للإنسان، وذلك لكسب المال أو تبرعاً، هذا إذا كان لا ينافي حق الزوج أو يوجب التعدي على ملكه. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست