responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 63

تكلم المرأة مع الرجل
سؤال (136): هل يجوز للمرأة أن تتكلم
مع الرجال؟
ج: يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجال بشرط أن لا يكون بتلذذ. وأن لا يكون بكيفية مهيجة، كأن ترقق صوتها وتلين كلامها. والله العالم.
سؤال (137): ما حكم تحدث المرأة بأمور قد تسبب إيقاع الرجل في الحرام؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تتكلم مع الأجنبي بقصد إيقاعه في الحرام، سواء تحدثت عن أمور تسبب الإيقاع في الحرام أم تحدثت بكيفية مهيجة فيطمع الذي في قلبه مرض، كالكلام عن المسائل المثيرة أو الخوض
في القضايا التي تثير الشهوة عند الأجنبي. والله العالم.
سؤال (138): هناك من يقول إن التكلم مع المرأة بدون تأثر بها دليل التقوى فماذا تقولون؟
ج: ليس التأثر دليلاً على عدم التقوى، وليس عدم التأثر دليلاً على التقوى، وإنما يجب ترك الكلام لمن يتأثر بنحو يوجب التلذذ. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست