responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 60

ج: يجوز لبسها، ويحرم لبسها إذا كانت زينة عرفاً. والله العالم.
سؤال(133): ما حكم لبس المرأة للباس الكاشف لأجزاء من جسمها، أو اللاصق به أمام النساء بقصد الزينة في الأعراس مثلاً؟ وفي حال حليته.. هل هو مناف للعفة والاحتشام؟
ج: يجوز لها ذلك أمام النساء، ولا ينبغي الخروج عن المألوف.
والله العالم.
سؤال(134): هل الحرام لبس الزينة،
أم إبداء الزينة؟
ج: يحرم إبداؤها أمام الأجانب. والله العالم.
سؤال(135): ما حكم لبس الذهب بالنسبة للمرأة إذا كان غير مثير للشهوة لعدم كثرته، كأن تلبس قلادة وفيها قرآن أو خاتم وما شابه ذلك؟
ج: لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام الأجانب إلاّ الكحل والسوار والخاتم. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست