responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

سؤال (251): هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، وفي شعر الرأس، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له، وهل يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس أو في شعر الرأس؟
ج: لا يجوز تشبّه الرجال بالنساء بقصد التخنث ولا تشبّه النساء بالرجال بقصد التذكّر والاسترجال، سواءً كان باللباس أم بالزينة أم الكلام أم بغير ذلك. والله العالم.

مسائل تتعلق بالرقــص
سؤال (252): ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟
ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة، من قبيل رقص المرأة بين الرجال الأجانب، فهو حرام مطلقاً.
وأما رقص الرجال أمام الرجال أو النساء أمام النساء فالأحوط وجوباً تركه إذا كان منظَّماً على غرار الإيقاع الموسيقي. وأما النظر إليه من دون شهوة، فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجريه، ولم تترتب
اسم الکتاب : فقه العلاقات الاجتماعية المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست