responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 78

س 128 ـ هل يجوز للصندوق الخيري الإعلان في المساجد والمآتم الحسينية (دور العبادة) عن نشاطه التجاري والدعوة إليه من خلال لصق الإعلانات أو استخدام وسائل المسجد الصوتية لحث المصلين للمشاركة؟
ج: يجوز ذلك بالمقدار الذي لا ينافي وقفية المسجد والله العالم.
س 129 ـ هل يجوز للصندوق القيام بطباعة أعمال ليلة القدر بأموال المشتركين وذلك لتوزيعها على المؤمنين عامة؟
ج: إذا كان ذلك من صلاحيات الصندوق المعروفة لدى المتبرعين أو كان التبرع شاملاً لذلك فهو جائز. والله العالم.
س 130 ـ هل يجوز صرف الصدقات التي تأتي بعنوان دفع البلاء وغيره في موارد العمل الإسلامي علما أن بعض المتصدقين يشترطون أن تعطى الصدقات للفقراء والمساكين؟
ج: لا يجوز ذلك مع الاشتراط، بل الأحوط وجوباً عدم دفع الصدقة إلا للفقير حتى بدون شرط. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست