responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 73

س 117 ـ يعتبر البعض أن العمل التطوعي في الصندوق، مجال للجاه الاجتماعي والكبرياء في الأرض والسؤال هو:
أ ـ ما حكم من ينخرط في العمل التطوعي بإعتباره تشريفاً لا تكليفاً؟
ب ـ ما حكم من يدخل مجلس الإدارة وهو يعلم بأنه لن يستطيع أن يقدم خدمة للمجتمع بسبب انشغاله بنوبات العمل أو بارتباط بأعمال أخرى، ويحجز مقعد داخل الإدارة ويحرم الآخرين؟
ج: لا ينبغي ذلك بل يحرم الرياء وينقلب العمل الخيري إلى حرام إذا كان بقصد الرياء والجاه والسمعة، فعلى القائمين على إدارة الصندوق أن يخلصوا النية لله تعالى ويجعلوا هدفهم خدمة الناس ومعونة الفقراء والمحتاجين قربة إلى الله تعالى وطلبا لرضوانه، وليعلموا أن ما كان لله ينمو ويثمر، وما كان لغيره ?كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ?(النور: الآية39).
س 118 ـ هل يجوز للجمعية العمومية أن تشترط على كل من يريد الإنخراط في العمل التطوعي في الصندوق، حرمانه من كل أنواع المساعدات التي يقدمها الصندوق بما فيها القروض الحسنة مثلا، بمعنى على الذي يعمل في الصندوق أن يعطي ولا يأخذ شيء إلا الأجر من الله.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست