responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 71

للتقوى ـ هل يقوم الصندوق بمشروع الزواج الجماعي، أم يتركه وينشغل بدعوة الأهالي وتنظيم عملية شراء الأضاحي لإحياء هذه السنة؟
ج: إذا أمكن الجمع بين هذه الأعمال فهو أفضل، وإذا تعين الصرف في بعضها فالأفضل ترجيح الأهم منها بنظر الشرع، استحباب الزواج وإعانة الفقراء الشباب عليه أهم وأكثر ثوابا من شراء الأضاحي أو تنظيم شرائها. والله العالم.
س 114 ـ إذا كانت الإدارة لا تحمل الوعي ولا تشارك أبناء المنطقة هذا الاهتمام، وتكتفي بتقديم تقرير مالي وإداري في نهاية عملها ودعوة المشتركين لانتخاب إدارة جديدة، أي بعد عامين من بدء عملها، وذلك شرط أساسي هي ملزمة به قانونيا، أي في الوقت الذي لا فائدة فيه من النقاش والمحاسبة.
والسؤال: هل يحق للشريحة الواعية من المجتمع مقاطعة أنشطة الصندوق للأسباب المبينة أعلاه، رغبة منهم في تغيير سياسة
إدارة الصندوق؟
ج: ينبغي الضغط على الإدارة بالحكمة والموعظة الحسنة، والابتعاد عن التقاطع والتخاصم رعاية للهدف الأهم، وهو مصلحة الفقراء والمعوزين، ولعل الأنسب فرض الشروط على الإدارة في عملية الانتخاب وإعطاء الحق للمشتركين في عزلها بمجرد مخالفة الشروط.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست