responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 47

س 75 ـ يستلم الصندوق بعض الكفارات فعلى سبيل المثال يستلم أكياس رز أو لحوم ونقد وغير ذلك والسؤال هو الأتي:
أ ـ تتفق إدارة الصندوق مع بعض المقاصف المدرسية على إطعام 60 طالب من الفقراء على شكل إعطائهم وجبات إفطار داخل المدرسة ككفارة إطعام60 مسكين ، فهل هذا الإجراء مبرء للذمة؟وهل هناك شروط يجب مراعاتها بهذا الصدد؟
ج: نعم يجوز ذلك ويجزي بشرط إشباع هؤلاء الطلاب أو إعطاؤهم باقي المد من الطعام ـ والمد حوالي (870) غراماً ـ. والله العالم.
ب ـ هل يجب الفصل بين أكياس الرز الخاصة بالكفارات والأخرى في الاستلام والصرف؟
ج: نعم لابد من عزل الكفارات بحيث لا يدفع لفقير واحد ما يزيد على حقه ولا ما يقل عن ذلك فلا يعُطى أكثر من مد من كفارة واحدة إلا إذا خصص المالك أكثر من مد لكل الفقراء أو لبعضهم تبرعاً أو احتياطاً، ويجوز إعطاؤه مدين أو أكثر من كفارتين أو أكثر، فيجوز جعل كيس للفقير الأول فيوضع فيه مد من الكفارة الأولى، ومد من الثانية وهكذا، وكذلك الفقير الثاني وسائر الفقراء الستين. والله العالم.
ج ـ بسبب سقوط المطر وتسرب المياه إلى داخل مقر الصندوق المستأجر قد يتلف جزء من الكفارات فعلى من تقع المسئولية الشرعية؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست