responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 40

ب ـ وهل يصح أن تكون هذه الوكالة للصندوق بوصفه جهة، أم يتعين أن تكون لأشخاص معينين من جهته؟
ج: تعتبر الوكالة للقائمين على الصندوق ، وليس له بوصفه جهة. والله العالم.
ج ـ وهل يصح لهؤلاء الموكلين (الفقراء) ان يأذنوا لوكلائهم في صرف هذه الأموال لنظرائهم من الفقراء؟
ج: للفقير أن يأذن بإعطاء ما من شأنه إعطاؤه لغيره فقط دون ما هو أكثر من استحقاقه شرعاً. والله العالم.
د ـ بعد استلام الوكلاء لها ـ بالنحو السابق ـ
هل تجب مراعاة الأحكام المعلومة لهذه الزكاة
ـ من قبيل عدم إعطاء الفقير اقل من صاع ـ وعدم إعطاء فطرة العامي للسيد أم تسقط تلك الأحكام، لأن هذه الأموال أصبحت ملكاً للفقير؟
ج: بما انها أصبحت ملكاً شخصياً للفقير الموكِّل، فقد برئت ذمة دافع الزكاة، ولا تجري عليها أحكام الزكاة، بل تجري عليها أحكام الملك الشخصي لذلك الموكّل. والله العالم.
هـ ـ هل يكفي إذن الفقيه أو توليته للصندوق عن توكيل الفقراء؟
ج: لا يكفي إلاّ في ما يدخل تحت ولايته كسهم الإمام (عليه السلام) ، وتمشية الأمور الحسبية.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست